أنظمة ولوائح الإجازات
أولا : الإجازات الاعتيادية:
1 ـ يستحق الموظف إجازة اعتيادية لمدة 35 يوماً في السنة ويحق له التمتع بها على فترات بحيث لا تقل عن خمسة أيام ولا يجوز تمديدهاالا لمرة واحدة .
2 ـ لا يجوز تأجيل التمتع بالإجازة الاعتيادية أكثر من ثلاث سنوات وعلى الموظف التمتع بإجازته السنوية بما لا يقل عن 35 يوما خلال ثلاث سنوات خدمة .
3 ـ يجوز ضم الإجازات الاعتيادية بعضها إلى بعض بشرط أن لا تزيد مدة أو مدد الإجازات التي يتمتع بها الموظف في السنة الواحدة عن 90 يوما ويستثنى من ذلك السماح للموظف الذي بلغت خدمته المحسوبة لغرض التقاعد 25 عاما كحد أدنى أو بلغ من العمر 50 عاما فأكثر التمتع برصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة على ألا تتجاوز 120 يوما خلال السنة الواحدة
4 ـ يعوض الموظف عن رصيده من الإجازات الاعتيادية المستحقة بعد انتهاء خدمته حسب آخر راتب تقاضاه وفقا للترتيب التالي
أ ) إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي فيعوض عن كامل رصيده من الإجازات .
ب ) إذا انتهت خدمة الموظف فلا يعوض عن أكثر من مائة وثمانين 180 يوما من الإجازات الاعتيادية أو على مدة الإجازة التي يستحقها .
5 ـ إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من الإجازة الاعتيادية أو الاستثنائية المستحقتين له .
6 ـ لا تدخل المدد التالية في احتساب الإجازة الاعتيادية وهي كالتالي :
ó مدة الإجازة الاستثنائية .
ó مدة كف اليد وما في حكمه في حال الإدانة .
ó مدة الإجازة الدراسية .
ó دة الإعارة
ó دة غياب الموظف بدون مبرر نظامي .
ó لمدة التي يقضيها الموظف في السجن ولا يدخل في ذلك المدة المستقطعة من إجازاته الاعتيادية إذا احتسب منها بناء على رغبته ما يقضيه في السجن .
7 ـ يجوز للموظف أن يطلب التمتع بإجازاته الاعتيادية أثناء أو بعد إجازته المرضية .
8 ـ يعتبر اليوم الوطني للمملكة والذي يوافق اليوم الأول من الميزان مطلع السنة الهجرية الشمسية الموافق 23 سبتمبر من السنة الميلادية إجازة رسمية .
ó ذا وافق اليوم الوطني( يوم الجمعة ) فيعوض عنه بيوم السبت الذي بعده ، وإذا وافق ( يوم الخميس ) فيعوض عنه بيوم الأربعاء الذي قبله ، وفيما عدا ذلك لا يعوض الموظف عن إجازة هذا اليوم .
ó ذا وافق اليوم الوطني ( يوم الثلاثاء ) وكانت عطلة احد العيدين تبدأ من يوم الخميس فان عطلة العيد تبدأ من بداية اليوم الوطني .
ثانياً : الإجازات المرضية:
1 ـ يستحق الموظف إجازة مرضية في مدة أربع سنوات لا تتجاوز سنتين وفق الترتيب التالي :
ó ستة أشهر براتب كامل ,
ó وستة أشهر بنصف الراتب ,
ó وستة أشهر بربع الراتب ,
ó وستة أشهر بدون راتب
وتحسب بداية الأربع سنوات من تاريخ بداية الإجازة المرضية ، أما إذا كان الموظف مصابا بأحد الأمراض الخطيرة التي يحددها الطبيب الاستشاري المتخصص فيستحق إجازة مرضية خلال أربع سنوات وفق الترتيب التالي :
ó سنة براتب كامل .
ó وثلاثة أشهر بنصف الراتب .
ó وثلاثة أشهر بربع الراتب .
ó وستة أشهر بدون راتب .
ويبدأ تحديدها من تاريخ انقطاعه عن العمل . أما إذا تقرر أن لدى الموظف مرضا خطيرا أثناء حصوله على الإجازة المرضية عدلت من تاريخ بدايتها وفقا للإجازة المستحقة . وان تجاوز الموظف ( ستة أشهر ) أي ( 180 ) يوما فيطبق عليه حسب المادة 28 / 11 من نظام الخدمة المدنية .
ó يستحق الموظف المصاب بفشل كلوي إضافة إلى الإجازة المشار إليها في الفقرة ( 1 ) إجازة براتب كامل عن الأيام التي يتم فيها إجراء الغسيل له بموجب تقرير من الجهة الطبية التي تتولى علاجه .
2 ـ يصرف راتب الإجازة المرضية مقدما بشرط ألا تقل مدة الإجازة المرضية عن شهر فإذا توفي المريض أثناء إجازته فلا يسترد منه ما صرف له .
3 ـ تنظم عملية منح الإجازة المرضية وإصدار التقارير الطبية واعتمادها في الداخل والخارج وفق لائحة تصدرها وزارة الخدمة المدنية بالاتفاق مع الجهات المختصة .
ثالثاً : إجازات المرافقة:
2 ـ في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة احد أقربائه لعلاجه أو الأم أن رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبع سنوات علاوة على مرافق الطفل وأمه يسمح لكل منهم التمتع برصيده من الإجازات العادية ، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحق من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب ويعامل عن المدة الزائدة وفقا للفقرة رقم ( 1 ) من المادة من هذه اللائحة حسب ما تحدده التقارير الطبية.
رابعاً : إجازة الوضع والأمومة:
3 ـ تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها ( أربعون يوما ) كحد أدنى وتسعون يوما كحد أعلى من تاريخ الولادة . وتحدد المدة المستحقة لما بعد الأربعين يوما حسب الحالة الصحية للام ولمولودها بموجب تقرير طبي من قبل المستشفيات المعتمدة
وإذا احتاجت إلى إجازة بعد ذلك تعامل وفق قواعد الإجازة المرضية أو المرافقة حسب الحال.
4 ـ إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها ثلاث سنوات كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب على ألا يقل ما يصرف لها عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) ريال شهريا . وتبدأ هذه الفترة بعد انتهاء إجازة الوضع مباشرة وحيث انه يجوز التعاقد على وظيفة ( المدرسة ) الممنوحة إجازة أمومة بما لا يقل عن شهرين وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ( 1 / 667 ) وتاريخ 24 / 1 / 1421 هـ وهذا الإجراء من قبل إدارة شئون الموظفين لذا ينبغي أن ترفع المدرسة طلب الموظفة مرفقا به صورة تبليغ الولادة وقرار إجازة الوضع إلى إدارة شئون الموظفين ( شعبة الإجازات ) خلال أسبوعين من بداية تمتع الموظفة بإجازة الوضع وذلك لتتمكن إدارة شئون الموظفين من استكمال إجراءات الإجازة ولن يقبل أي طلب إجازة أمومة يتأخر عن ذلك . وسوف يعاد الطلب وتتحمل المديرة مسئولية ذلك .
ثالثا: الإجازة الاضطرارية:
الإجازة الاضطرارية يمكن أن تمنح للموظفة خلال العام الدراسي الواحد خمسة أيام فقط لأسباب طارئة بعد موافقة الرئيسة المباشرة ، أما بالنسبة للموظف فيجوز بعد موافقة رئيسه أن يتغيب براتب كامل لأسباب طارئة مدة أقصاها ( خمسة أيام ) خلال السنة المالية الواحدة .
رابعا : الإجازة الاستثنائية:
1 ـ تمنح الإجازة الاستثنائية للموظف لأسباب تقبلها الجهة الحكومية التابع لها بدون راتب لا تزيد مدتها عن سنة خلال خمس سنوات سواء كانت لفترة متصلة أو لفترات متفرقة .
2 ـ الموظفة التي ترغب في مرافقة زوجها أو من يعولها شرعا إلى الخارج تمنح بقرار ممن الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة المرافقة وبحد أقصى لا يتجاوز عشر سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية .
3 ـ يجوز قطع إجازة الاستثنائية للموظفة إذا استحقت إجازة مرضية أو إجازة وضع أو عدة وفاة أو مرافقة المريض .
خامسا : إجازة عدة الوفاة:
تستحق الموظفة إجازة لفترة عدة الوفاة وهي ( أربعة أشهر وعشرة أيام ) براتب كامل .
خامسا : إجازة أداء الامتحان
للموظف الحق في التغيب عن عمله براتب كامل المدة اللازمة لأداء الامتحانات الدراسية بشرط أن يقدم ما يثبت أدائه الامتحان ومدته .
سادسا : إجازة الدراسة
يجوز أن تمنح الموظفة إجازة دراسية بدون راتب إذا كانت تحمل مؤهلا علميا لا يقل عن إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها بشرط :
1 ـ أن تكون قد أمضت في الخدمة ( ثلاث سنوات ) ولا يقل تقويم أدائها الوظيفي عن تقدير جيد .
2 ـ أن يكون لموضوع دراستها علاقة بالعمل في الجهة التي تعمل بها .
3 ـ إذا لم يتحقق الغرض الذي من اجله منحت الإجازة الدراسية فلا تحتسب مدة الإجازة الدراسية لأغراض التعيين أو الترقية .