|
|
||
|
|
1. يتم إبلاغ الموظفة بقبولها في البرنامج التدريبي عن طريق الرئيسة المباشرة وتوقيعها بالعلم والتنفيذ . 2. الحضور إلى مقر تنفيذ البرنامج في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا والانصراف في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا . 3. الالتزام بالزي الساتر ويمنع استخدام جهاز الجوال به خاصية التصوير ( كاميرا ) 4. تستثني الموظفة الملتحقة ببرنامج في الفترة المسائية ساعة واحدة من نهاية الدوام استعدادا للبرنامج , ويشاركها في هذه المنحة كل من المدربة وفريق الإشراف الإداري على البرنامج . 5. منع استدعاء المشاركة في البرنامج من قبل جهة عملها , إلا في الحالات القصوى وعن طريق إدارة مركز التدريب ودون أن تتجاوز فترة الاستئذان المسموح به . 6. يجوز الانسحاب من البرنامج وفقاً لما يلي : أ) عند عدم تمكن المتدربة من الحضور في اليوم الأول من البرنامج ، وعند تقديمها عذراً خطياً من جهة عملها قبل انعقاد البرنامج بثلاث أيام كحد أدنى ، وتقبله إدارة التدريب التربوي والابتعاث . ب) في الحالات المرضية المثبتة بتقارير طبية . ت) في الحالات العائلية الطارئة التي يمكن إثباتها بوثائق رسمية أو موثقة من الرئيسة المباشرة . 7. تعتبر المتدربة مستبعدة من البرنامج في الحالة التالية : إذا تغيبت في اليوم الأول من البرنامج ، ولم تتقدم بعذر تقبله إدارة التدريب التربوي والابتعاث. عليه يتقرر حرمانها من المشاركة في البرامج التدريبية لمدة فصل دراسي باستثناء الفصل الذي تغيبت فيه . 8. الالتزام والجدية في المشاركة وذلك بحضور كامل جلسات البرنامج وإذا تجاوزت نسبة الغياب المسموح به 15% من عدد ساعات البرنامج ؛ بعذر أو بدون عذر على فترات متصلة أو منفصلة , فإنها لا تمنح شهادة حضور للبرنامج كما جاء في نص التعميم الوارد من الوكالة العامة برقم 57/2م/1ن في تاريخ 12/10/1420هـ مفصلاً كالآتي : - غياب ساعة و45 دقيقة من 12 ساعة تدريبية - غياب ساعتين و 15 دقيقة من 16 ساعة تدريبية - غياب أكثر من 3 ساعات من 20 ساعة تدريبية - غياب أكثر من 6 ساعات من 40 ساعة تدريبية . 9. إذا تعرضت المتدربة لظروف طارئة جدا يوجب انقطاعها عن البرنامج فإنها تحجب عنها شهادة حضور البرنامج إلى حين إعادته وتسجيل حضورها في اليوم الذي تغيبت فيه في البرنامج السابق وذلك شرطا لاستحقاقها الشهادة .
|
|
|
|
||